Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 261

  1. فصل الصوم وما بعده إلى النكاح

المؤلف أطلق عليه الجواب لذلك أو لأنه مطلع الجواب والأول أبين، والله أعلم.

[ص]

... هل ذو سبب ... فى الاعتداء عليه كالمسبب

[ش]

أى التعدي على السبب هل هو كالتعدى على المسبب أم لا؟ وقد مر هذا الأصل مع بعض ما بنى عليه عند الكلام على قاعدة الترك هل هو كالفعل أم لا؟.

ومن فروعه أيضا من قتل عجلا فامتنعت البقرة من الحلاب.

[ص]

١٠٥ - هل خوطب الكفار بالفروع ... عليه كالوطء لذى الرجوع

١٠٦ - والغسل والكرا واحداد طلاق ... وغرم كالخمر وتحليل عتاق

[ش]

أى الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وعليه إباحة وطئها لزوجها المسلم يقدم فى نهار رمضان وهو معنى قول المؤلف "لذى الرجوع" أى من سفره وإجبار الذمية تحت المسلم على الغسل من الحيض.

قال فى البيان: والخلاف جار على اختلافهم فى الكفار هل هم مخاطبون

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 261 (SanadKitab #18279, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.