Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 265

  1. فصل الصوم وما بعده إلى النكاح

قال في إيضاح المسالك: تنبيه قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بين الله في قوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾.

فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد ﷺ فى القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما نزل على موسى فى التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم فى دينهم أولا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وكذلك لما فى أموالهم من هذا الفساد، والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ وهذا نص.

وقد عامل النبى ﷺ اليهود: "ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير أخذه لعياله".

والحاسم لذلك الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز/٥٢ - ب التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبى ﷺ تاجرا، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم، فإن قيل كان ذلك قبل النبوة.

قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا أعتذر عنه إذ بعث،

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 265 (SanadKitab #18279, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.