Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 294

  1. فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره

[ص]

... هل شمل ... مخاطبا خطابه أم منعزل

١٣٥ - عليه كالوكيل والوصى ... والأمر بالتفريق والولى

[ش]

أى المخاطب بفتح الطاء هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟

وعليه عزل الوكيل عن نفسه، ومن فى ولايته، أو يتهم عليه.

والوصى يشترى من مال يتيمه والمأمور بتفريق مال على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم، وهو من ذلك الجنس، هل يأخذ منه أم لا؟

والولى تأذن له وليته أن ينكحها، ولم تعين فينكحها من نفسه، هل يقف على إجازتها أم لا؟

وهي قاعدة اليد الواحدة، هل تكون قابضة دافعة أم لا؟

وقاعدة: اعتبار جهتى الواحد فيقدر اثنين، وقد تقدمت.

قوله: "أم منعزل" أى أم هو منعزل عن نفسه غير داخل فى خطابه؟

[ص]

١٣٦ - وهل يراعى طارئ أصحها ... قريبة عليه من ينكحها

١٣٧ - عبد أب كمبدل ... ... ... ... ...

أى الطوارى هل ترعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 294 (SanadKitab #18279, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.