Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 339

  1. فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل

كالشرطي أو لا؟ فإذا كان فى النكاح خيار بسبب سابق على العقد فالمشهور أنه يفسخ بطلاق بناء على النفى، أو على أن الخيار منعقد، والشاذ بغير طلاق بناء على أنه منحل والمشهور أن للسيد إمضاء نكاح العبد عليهما أيضا، وقيل: لا،، لأنه منحل /٧٦ - أبخلاف الأمة على المشهور، لحق الله ﷿، ومن ثم قيل: إن ولت غيرها فله الإجازة.

ومن هذا الأصل مسألة الصرف فى الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان أن للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان. وقال أشهب: القياس الفسخ.

[ص]

١٦٧ - هل نقض بيع فاسد من رده ... أم أصله عليه فطر عبده

[ش]

أى رد البيع الفاسد هل هو نقض هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ وعليه فطر العبد يمضى عليه يوم الفطر عند المشترى أهى منه أم من البائع، وفروعه كثيرة وتقدير المؤلف هل نفض بيع حاصل من حين رده أم من أصله.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية فى رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين الرد؟ وعليه فطرة العبد يمضى عليه يوم الفطر عند المشترى أهى منه أم من البائع، وفروعه كثيرة.

[ص]

١٦٨ - هل قبض أول الذى تتصل ... أجزاؤه حكما ككل ينقل

١٦٩ - فى دفع كالسكنى وما تأخرا ... جذاذه فى الدين كالذى اكترى

١٧٠ - ومؤجر نفسا سنين وقبض ... ستين أجره ولم يف الغرض

١٧١ - وشهروا المنع ... ... ... ... ... ...

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 339 (SanadKitab #18279, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.