Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 358

  1. فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل

١٩٠ - بما استحق أو أجيح والغرر ... والعيب، والعطلة معناه ظهر

[ش]

أى التابع هل له قسط من الثمن أم لا؟.

وعليه الرهن والحميل وحلية المصحف، والخاتم والسيف، واشتراط الثمرة والزرع ومال العبد، والدالية والسدرة وخلفة القصيل، والإمامة مع الأذان.

وتظهر الثمرة فى الغرر، والاستحقاق، والعيب والجائحة، والعطلة.

قوله: "وهل" أى للتابع. قوله: "من الحق" أى من الثمن. قوله: "ففى رهن" متعلق بقفى، أى تبع هذا الأصل فى رهن وما بعده. قوله "بما استحق" الباء ظرفية، وهو متعلق بظهر، أى معنى هذا الأصل ظهر فيما استحق، وما عطف عليه، أى ظهرت فائدته فيما ذكر، أو سببه، والمراد تبعية مال العبد لحكم العبد، أن يشترى العبد مع ماله بما لا يجوز أن يشترى به دون المال، أن لو بيع على حدة، أو سلعة أخرى، كأن يكون ماله فضة فيشترى العبد مشترطا ماله بدراهم، أو ذهبا، فيشترى بدنانير، أو الفضة، فيشترى بدنانير إلى أجل وبالعكس، أو طعاما ربويا فيشترى بجنس ذلك الطعام، أو مطلق طعام فيشترى بطعام إلى أجل، أو ذهب أو فضة فيشترى بأحدهما فإن ذلك كله جائز بحكم التبعية.

وخلفة القصيل جزافا لم ير بل ليس بموجود /٨٢ - ب الآن أصلا فهو مجهول الذات والصفة، وجاز للتبعية.

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 358 (SanadKitab #18279, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.