Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 449

  1. فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك

سماعه، فكل من قبل العبيدى سمعه وأما المبرز فأبى ذلك لأنه خارج عن المنع والمعارضة.

وقيل فى ترجيح إحدى البينتين: أنه يؤدى إلى ظن يكون كقيام شاهد فيعتبر فى البيع مثلا دون النكاح، وهو مشهور مذهب مالك، ويلزمه الترجيح بالعدد والمشهور نفيه.

[ص]

... وهل تربى الأرض أم تستهلك

[ش]

أى الأرض هل هى مستهلكة أم مربية؟.

وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب، وبالطعام مطلقا والمشهور عدم الجواز.

[ص]

١٥١ - وهل كذى غرم غريمه ...

[ش]

أى وهل غريم الغريم فى عدم الغريم كالغريم أم لا؟

وعليه الخلاف فى مطالبته المقضى له للشاهدين بما رجعا عنه قبل غرم القضى عنه إذا تعذر الأخذ منه، فعلى أن غريم الغريم كالغريم يطالبهما المقضى له [لأنهما غريما غريمه، وعلى الآخر لا يطالبهما إلا المقضى عليه].

وتقدير كلام المؤلف وهل غريمه أى غريم ذى غرم كذى غرم أو لا؟

[ص]

... وهل ... الفرع باطل أن الأصل بطل

٢٥٢ - كذا مسبب إن انتفى السبب ...

[ش]

أى هل يثبت الفرع والأصل باطل، وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل؟

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 449 (SanadKitab #18279, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.