Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 2, halaman 488

  1. فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد

[ش]

الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو المعبر عنه باستصحاب الحال حتى يظن عدم البقاء، وقيل حتى يوقن، فإذا اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن والمبتاع في المثمون إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه شرعية القبض فإن القول قوله عند مالك في دفع الثمن، فإن قبض ولم يبين فقولان للمالكية.

أو يأتي من الزمن ما لا يمكن الصبر إليه، أو ما ينكر مثله في ذلك البيع فالقول قول المشترى في دفع الثمن عندهم أيضا ويرجع في قبض المثمون إلى العادة.

وإذا اختلفا في انقضاء الأجل، وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه، إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه، فإن احتمل فالأصل البناء.

وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع في مضى أمد العهدة فإن فيه قولين:

أحدهما: تصديق البائع، لأن المشترى يحاول نقض بيع قد انعقد.

والآخر: أن القول قول المشترى استصحابا للأصل، وهو كون الضمان من البائع

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 2، ص 488 (SanadKitab #18279, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.