Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 142

  1. فصل الطهارة

عاد لهيئته قبله.

وقال مطرف لا قيمة ويؤدب. ونقل ابن يونس عن أصبغ لزومها.

وفي الوثائق المجموعة عن ابن الهندي: إن خلف الزرع كان لغارم قيمته كمكتري دابة تعدي المسافة ثم ضلت فأغرم قيمتها ثم توجد.

الجزولي: وذلك حكم مضي.

مالك: في غاصب دابة فتضل، أو عبد فيأبق فأغرم القيمة ثم يوجد ذلك أنه له وهو حكم مضي إذ لو شاء ذلك ما تعجل القيمة.

ابن لبابة: وكذا القصار يتلف الثوب عنده فيغرم ثم يوجد أنه له.

أبو إسحاق: وكذا من ادعي عليه بشئ فأنكر فصولح عليه، ثم وجد بيده فهو له

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 142 (SanadKitab #18279, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.