Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 2, halaman 627

  1. فصل في القضاء والشهادة

حقك من جنسه أو من غير جنسه، منعه مالك لقوله ﵇: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)).

وأجازه الشافعى لقول رسول الله ﷺ لهند عتبة امراة أبى سفيان لما شكت إليه أنه بخيل لا يغطيها وولدها ما يكفيهم فقال لها ﵇: ((خذى لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف)).

ومنشأ الخلاف هل هذا القول منه ﵇ فتيا، فيصح ما قاله الشافعى أو قضاء فيصح ما قاله مالك.

ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك فلك أخذه [وغير جنسه فليس لك أخذه] فهذا تلخيص الفرق بين هاتين القاعدتين انتهى.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بحكم حاكم ولا يكفى فيه وجود سببه وإلا كفى فطلاق المعسر يحتاج [إلى تحقق الإعسار، وتقدم الدين، ومن حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا يحتاج] في العتق عليه إلا أن ذلك مما يباح أو يحرم، وهل جناية العبد مبيحة له أم لا؟ أما ان استغنى عن التخليص فإنه يكتفى بالسبب ليكون ذلك أقطع للخصومات.

قاعدة: كل ما فيه خلاف قوى فلا يقع إلا بالحكم كالإعتاق على الشريك

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 2، ص 627 (SanadKitab #18279, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.