Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 2, halaman 629

  1. فصل في القضاء والشهادة

ابن الحاجب: ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أنسبة إلى رذيلة جاز له، فأما في العقوبة فلابد من الحاكم، وأما من قدر على غيره فثالثهما: إن كان من جنسه جاز، وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره.

وقال في الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثهما الكراهة، ورابعهما الاستحباب.

قال الباجى: والأظهر الإباحة لحديث هند.

[ص]

٣٨٠ - مستند الشهادة العلم نعم ... مدركه عقل ونقل وتضم

٣٨١ - ذوات حس لهما ومستدل ... قد يكتفى بالظن والسمع نقل

٣٨٢ - عزل وجرح سفه وكفر ... ثم نكاح ضدها وضر/ ١٧٩ ب

٣٨٣ - كهبة وصية وإنفاق ... ولادة حرابة وإعتاق

٣٨٤ - خلع رضاع نسب وأسر ... قسم قسامة ولوث يسر

٣٨٥ - اباق أو حمل وتفليس ولا ... جرح نيابة وإقرار جلا

٣٨٦ - وقف وتنفيذ وموت وابتياع ... تصرف إرث تصح بالسماع

[ش]

القرافى في الفرق السادس والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يصح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصح أن يكون.

قال صاحب المقدمات: كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح ﵇ ولغيره على أممهم بأخبار رسول الله ﷺ عن ذلك، وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس، ومدرك العلم أربعة العقل وإحدى الحواس الخمس والنقل المتواتر، والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 2، ص 629 (SanadKitab #18279, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.