Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 190

  1. فصل الصلاة

إخراجه ينجبر السجود، وليس الخلاف فى الأكل والشرب كالخلاف فى مجرد السلام سهوا، لأن مجرد السلام لا يبطل اتفاقا، وإنما اختلف هل يوجب الإحرام أم لا؟ بخلاف الأكل والشرب فالخلاف فى البطلان، والانجبار بالسجود فإن التشبيه إنما هو فى جنس الإخراج، وان أختلف النوع، إذ نوعه الأول الرجوع بالإحرام وعدمه.

وفى الثانى البطلان وعدمه.

وقد قسم فى المقدمات الفعل اليسير فى الصلاة من غير جنسها على ثلاثة أقسام:

منها: ما يجوز كقتل عقرب تريده ولا شئ فيه.

ومنها: ما يكره كقتلها وهى لا تريده فهذا يتخرج السجود فيه على قولين.

ومنها: ما يمنع كالأكل والشرب، فهذا قيل يسجد له، وقيل تبطل الصلاة.

أبو عمرو بن الحاجب: وفيها: إذا سلم من اثنتين فأكل وشرب -وجاء أو شرب -بطلت.

وفيها: إذا أكل أو شرب فى الصلاة أجزأه سجود السهو.

فقيل: اختلاف، وقيل: لا. وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام، وإما لأن فيها أكل وشرب، وهذا أو شرب.

[ص]

٥٨ - هل اجتهاد أم إصابة تجب ... عليه قبلة كمسكين كذب

[ش]

٥٩ - إن لم يل الوالى وإلا جوزا ... وراعف وخارص ذبح جزا

أى اختلف هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة وقد مر أن هذا الأصل في معنى

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 190 (SanadKitab #18279, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.