Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به واجب
  4. أدلة النافي

ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر.

(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها.

واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبًا، كان متناقضًا.

وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقًا ممنوع، وغيره لا يفيد.

واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.

أدلة النافي

واحتج النافي:

(أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل.

(ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.

(ج) ولكان مقدرًا كغيره.

(د) ولزم تعقل الموجب له.

(هـ) ولامتنع التصريح بغيره.

(و) لوجبت نيته.

(ز) ولصح قول الكعبي: في نفي المباح.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أنه نسخ.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 146 (SanadKitab #18281, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.