Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 156

  1. اللغات
  2. فصل في المحظور
  3. مسألة أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة
  4. أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
  5. فرع آخر

وجوابه: أن النهي عن الصوم فيه لمعنى مختص به، وليس النهي عن الصلاة فيها كذلك.

فرع

(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)

القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والتوضؤ والتيمم بالماء والتراب المغصوبين، والحج على الجمل المغصوب.

١ - فمنهم من زعم: المنع.

٢ - ومنهم من خصه: بما إذا كان المنهي عنه جزءًا، أو لازمًا.

واعلم أنه إن أخذ مقيدًا فالكل كذلك، وإلا فلا شيء منه كذلك.

فرع آخر

الذين جوزوا أن يكون الواحد واجبًا ومحرمًا باعتبارين، إنما جوزوا ذلك إذا أمكن إتيان الواجب بدونه، كـ (الصلاة في الدار المغصوبة). فأما إذا لم يمكن ذلك فلا، إلا: إذا جوزوا ما لا يطاق، فعلى هذا: من توسط أرضًا مغصوبة ثم تاب، وتوجه للخروج، فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن كان فيه اعتباران: التفريغ والشغل، لأنه لا يمكن إتيانه بدونه.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 156 (SanadKitab #18281, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.