Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 178

  1. اللغات
  2. فصل في المكروه
  3. مسألة لا حكم قبل الشرع مطلقا
  4. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

مسألة

لا حكم قبل الشرع مطلقًا

واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.

ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.

ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.

وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.

أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

لنا: ما سبق.

وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 178 (SanadKitab #18281, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.