Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. اللغات
  2. فصل في المكروه
  3. مسألة لا حكم قبل الشرع مطلقا
  4. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى.

- وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن.

وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف.

للحظر:

بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.

وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.

ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد.

واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر، وإلا: فبماح.

وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع.

واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.

وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام.

للمبيح بطريق التبيين:

قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: آية ٢٩].

واللام للاختصاص بجهة النفع.

وقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: آية ٣٢].

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 180 (SanadKitab #18281, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.