Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.

واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصَّة به وفاقًا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.

واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورًا، لا أنه صيغة الآمر.

وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضًا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.

مسألة

صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

وقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.

لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.

لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 187 (SanadKitab #18281, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.