Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة أوجه استعمال صيغة أفعل

ونحوه: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: آية ٤٨]. واستحقاقهم الويل بسبب التكذيب، لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر مخاطب بالفروع.

وقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [التغابن: آية ١٢].

وهذا الأمر للوجوب إجماعًا، ولأنه هدد على مخالفته، والطاعة: موافقة الأمر، فتكون موافقته واجبة، ولا يرد على هذا: أنه استدلال بالشيء على نفسه.

وقوله: ﴿انفروا في سبيل الله أثَّاقلتم إلى الأرض﴾ [التوبة: آية ٣٨]، هددهم وذمهم على ترك ما أمروا به، وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارض، أو خلاف الأصل.

وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ الآية، ووجه التمسك به: أن تارك المأمور به مخالف للأمر، إذ هي موافقته، وهي: الامتثال، وهو مستحق للعذاب، لأنه أمر بالحذر منه، وهو إنما يحسن بعد وجود المقتضى له. وإحالته: إلى غير مخالفة لما يسمى أمرا خلاف الظاهر، والدلالة - وإن كانت ظنية لكن المسألة - أيضًا - كذلك، وإن قيل: إنها قطعية، فالمقصود القطع الحاصل من مجموع الأدلة.

فإن قلت:

(أ) موافقته اعتقاد حقيقته، أو الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه.

(ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة، لا أنه أمره بالحذر، وفائدته: اتقاء شره، كقوله

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 195 (SanadKitab #18281, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.