Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة أوجه استعمال صيغة أفعل

مختصة بالكفار، لقرينة الخلود.

قلت: جعل ذلك مجازًا محافظة على عموم آية الخلود، أولى من جعل المستحب مأمورًا به، محافظة على صيغ الأوامر، لأنه أحوط، ولأن الاستحباب لازم الوجوب، من غير عكس، ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثاني التجوز والتخصيص، والخلود ليس بمعنى الدوام حتى يكون قرينة.

وقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولما مؤمنة إذا قضى الله﴾ [الأحزاب: آية ٣٦].

ووجه التمسك به: أنه نفى الخيرة من أمر قضاء الله ورسوله، أي: عينه، ووجهه نحو المكلف، وهو بالوجوب.

ولأنه ترك ممن أمرهم النبي ﷺ بأمر مخالفيه وقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾ [الناس: آية ٦٥].

المراد بقوله: ﴿مما قضيت﴾ أي: أمرت، نقلًا عن أئمة التفسير، ويشهده القضية

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 198 (SanadKitab #18281, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.