Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة أوجه استعمال صيغة أفعل

وأورد:

(أ) بأنه لا يلزم منه نفي أمر الله تعالى إلا بعد تلازمهما.

(ب) ثم إنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به، لأنه قياس من الثالث، والخصم يقول به، إذ هو أعم منه مطلقًا، أو من وجه.

(ج) ثم إنه لقرينة المشقة، لأن فيه المشقة، دون الندب.

وأجيب:

عن (أ): بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجماعًا.

وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظ، لثبوت الندبية بغير صيغة الأمر، دون المعنى، لأن معناه عند من يقول: إنه للندب، وظاهر أن المنفي - لوجود المشقة - ليس هو الصيغة، بل معناها، وذلك يفيد أنها ليست للندب.

وعن (ج) أن إطلاقه يقتضي انتفاء مطلق الأمر، لوجود المشقة وإحالته إلى قرينة المشقة يقتضي تقييده بأمر وجوب، وهو خلاف الأصل.

وأيضًا قوله ﷺ لبريرة: "إنَّما أَنَا شَافِعٌ ... ".

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 201 (SanadKitab #18281, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.