Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة أوجه استعمال صيغة أفعل

فكان إجماعًا.

فإن قلت: يعتقدوه في مثل قوله: ﴿فاصطادوا﴾ [المائدة: آية ٢]، ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: آية ٢٨٢]، ﴿فانكحوا﴾ [النساء: آية ٣]، وحينئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثاني أولى لعدم التعارض.

قلت: بل الأول أولى، وإلا: لكان الدليل في أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر، فكان يجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجازًا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط.

و-أيضًا- الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق.

ومثله مندفع لأن الترجيح معنا.

وكذا النقض: بأنواع الروائح، والاعتمادات، والحال، والاستقبال، لحصول الفرق، واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم، عن المعارض الشديد الالتباس به.

و-أيضًا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه.

فإن قلت: لعله لقرينة، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في معصيته.

ثم إنه معارض: بما أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به.

قلت: تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه، والشارع إنما يوجب طاعته فيما

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 204 (SanadKitab #18281, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.