Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 222

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

أدلة من قال إنه للاشتراك

للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.

فرع

إذا لم يفعل فورًا

وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.

وقيل: يجب آداء كالرازي.

وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.

أدلة الرازي ومناقشتها

للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.

وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.

وحجة الآخرين يعرف من بعد.

مسألة

المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

وقيل: الأوّل.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 222 (SanadKitab #18281, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.