Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
  4. مسألة الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

خصوصه لا يوجب فوات عمومه.

وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:

وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.

و-أيضًا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.

وأجيب:

بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.

و- أيضًا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.

وأجيب:

بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.

مسألة

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

خلافًا للجبائين، والقاضي منهم.

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 224 (SanadKitab #18281, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.