Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
  4. مسألة "رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن" الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزاما
  5. أدلة الجمهور

وقيل: بمعنى الوجوب يستلزمه - فقط -، وعكسه على الخلاف.

وقيل: بأنه لا يكون أمرًا.

أدلة من قال عينه

لمن قال عينه: أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدًّا، او مثلًا، أو مخالفًا، ضرورة انحصار التغاير فيها، -وحينئذ- لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر، ومع ضده.

وأجيب:

إن جواز الأمر بالمحال بطل، وإلا: - أيضًا - بطل، إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين، بدون الآخر.

كما في المتلازمين والمتضايفين.

لنا: أن ترك ضد المأمور به من ضروراته، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع الإذن في فعل الضد عند الطلب، لتنافيهما.

فإن قلت: يجوز الأمر بالمحال.

قلت: يمنع ذلك في المحال لذاته، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن في فعل الضد، سلمناه، لكن الكلام فيه، وفي أمثاله ليس تفريعًا عليه.

أدلة الجمهور

واحتجوا:

بجواز ذهول الآمر، وهو عن معنى الكف، وامتناع النهي معه.

وبأن عكسه إن لزم: لزم نفي المباح، وإلا: فتحكم محض.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 228 (SanadKitab #18281, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.