Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه
  4. لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

مسألة

يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.

وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.

واعترض عليه:

بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.

وأجاب:

بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.

وزيفا:

بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.

والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.

لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 231 (SanadKitab #18281, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.