Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه
  4. أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
  5. مناقشة الأدلة

التكليف، كما في الجماد

(و) أو نقول المحال غير متصور، لأن كل متصور متميز، وكل متميز ثابت فما ليس بثابت ليس بمتصور، وكل مكلف به متصور، فالمحال غير مكلف به.

(ز) وأما ما يدل عليه باعتبار الجبر فهو معارض: بأنه لو كان بخلقه تعالى: لم يبق فرق بين الاختيارية والضرورية، وبين القوي والضعيف، ولكان قدرة العبد متعلقة بالجواهر كالألوان، إذ الكل بقدرة الله تعالى، وهي متعلقة بهما ولما انقسم إلى طاعة ومعصية، لأن فعله تعالى لا ينقسم إليهما، ولكان الكفر والإيمان بقضائه وإرادته، إذ لا قائل بالفصل؛ ولأن الخلق لا يتم إلا بالقضاء واجب، لكن الرضا بالكفر كفر فهو - إذن - بغير قضائه، ولكان راضيًا به، ولكان لا يحسن ذم العبد ومدحه على كفره وإيمانه.

ولكان ضرر الله تعالى أكثر من ضرر إبليس، لأنه تعالى خالق دونه، واللوازم باطلة، فالملزومات كذلك.

(ح) وبأن فعله منسوب إليه في استعمال القرآن والسنة، وأهل العرف، وهو ما يدل على أنه من خلقه.

مناقشة الأدلة

وأجيب:

عن (أ) بأنها تدل على عدم الوقوع، لا الجواز، ولو سلم فيجب تأويلها، إذ النقلي لا

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 237 (SanadKitab #18281, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.