Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 260

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. العموم

البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، وعن البدل: النهي "عن" أن تجعل بدلًا، ويفهم منه - أيضًا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر.

العموم

مسألة:

حد العام:

العام "هو اللفظة المستغرقة بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد".

وفيه احتراز: عن المعاني العامة والألفاظ المركبة، والنكرة: إفرادا، وتثنية، وجمعًا، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز.

وأورد: بأن المشترك: إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق.

وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه.

واعترض عليه: بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه به.

وأجيب: بمنعه اصطلاحًا، ولغة لا يضر، وبأنه غير ما نع لدخول مثل: ضرب زيد عمرًا.

وأجيب: بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ الاستغراق

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 260 (SanadKitab #18281, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.