Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. العموم

مسألة:

ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين، خلافا لبعض الظاهرية.

لنا:

(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفًا.

(ب) أنه لا يعم لغة وهو ظاهر، ولا شرعًا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازًا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.

وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة، وعام شرعًا، وفيه نظر إذ العموم في مقتضاه لا فيه.

لهم:

(أ) "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

(ب) لو كان الحكم مختصًا لذكر، كما خص أبا بكرة بقوله: "زادك الله حرصًا ولا تعد"،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 268 (SanadKitab #18281, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.