Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. العموم

وأورد عليهما:

أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار.

وأجيب:

بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.

فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟

قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد ﷺ ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك﴾ [سبأ: آية ٢٨]، وقوله ﷺ: "بعثت إلى الأحمر والأسود" و "حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 271 (SanadKitab #18281, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.