Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 277

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. العموم

(ب) أنه مؤكد بما يفيد العموم، فوجب أن يفيده، وإلا: لم يكن مؤكدًّا به، ولا ينقض بقوله:

قد صرت البكرة يومًا أجمعا ... ........................

لأنه شاذ يمنع صحته على رأي البصريين، سلمناه، لكنه يفيد تعميم أجزائه، وللمؤكد دلالة عليه.

(ج) أنه يصح الاستثناء كل فرد منه وهو ضروري بعد الاستقراء، وهو: من الكلام ما لولاه لدخل فيه.

فإن قيل: الثانية ممنوعة، وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: ﴿إلا إبليس﴾ [الكهف: آية ٥٠]، وهو ليس منهم لقوله تعالى: ﴿كان من الجن﴾ [الكهف: آية ٥٠]، وقوله: ﴿إلا قيلا سلاما﴾ [الواقعة: آية ٢٦]، ﴿إلا اتباع الظن﴾ [النساء: آية ١٥٧]، وقول الشاعر:

..................... .... وما بالربع من أحد

إلا الأواري .............. ... .....................

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 277 (SanadKitab #18281, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.