Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلًا، وهو باطل وفاقًا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.

(ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.

وأجيب:

عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورًا.

وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".

فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.

قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.

وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.

وهو قد يكون بنفي واحد منها.

مسألة

المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف، فيقبل فيه التخصيص.

وأنكره الحنفية.

لنا:

(أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنًا، وما ضمن كالملفوظ،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 290 (SanadKitab #18281, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.