Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.

وجواب:

(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.

و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.

و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.

مسألة:

ما تناول الرسول والأمة، كقوله: ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١].

ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".

لنا:

(أ) عموم اللفظ.

(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.

(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.

وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.

لهم:

(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 293 (SanadKitab #18281, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.