Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 59

  1. اللغات
  2. فصل في الأسماء المشتقة
  3. مسألة

مسألة

يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.

وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.

الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.

وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.

- وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.

وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.

وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.

وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.

النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.

وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.

قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.

وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت.

ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.

وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 59 (SanadKitab #18281, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.