Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 305

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

فاستدل للأول:

بقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ [الحجر: آية ٩] ونحوه: وهو للتعظيم وهو في غير محل النزاع.

وبقوله: ﴿قال لهم الناس﴾ [آل عمران: آية ١٧٣] والمراد نعيم بن مسعود.

وأجيب: بأنه للعهد.

وقوله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة﴾ [المائدة: آية ٥٥] والمراد علي- ﵁.

وأجيب: بمنعه، ثم بأنه للإبانة على أنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم بأثر عمر، وهو قوله: "قد نفذت إليك ألفي فارس" حين نفذ إلى سعد ألف فارس، والقعقاع. وبالقياس على الاستثناء، والبدل.

وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه، فجاز إلى الواحد.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 305 (SanadKitab #18281, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.