Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 321

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة الجمهور

خلافا للقاضي والحنابلة.

ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان العدد صريحا، لا غير.

للمجوز:

(أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.

ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.

وأجيب:

بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه.

والاستدلال بقول الشاعر:

أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا

وبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.

(ب) قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: آية ٤٢]، وقوله: ﴿ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الحجر: آية ٤٠] فإنه ينفي وجوب كون

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 321 (SanadKitab #18281, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.