Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. اللغات
  2. فصل في التخصيص بالمنفصل

خلافا لبعض أهل الظاهر.

أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

لنا:

قوله (تعالى): ﴿وأولات الأحمال أجلهن﴾ [الطلاق: آية ٤] الآية مخصص لقوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: آية ٢٢٨] وقوله: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ [البقرة: آية ٢٣٤]، ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة: آية ٥]، مخصص لقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: آية ٢٢١]. ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعا، لا يمكن إعمالها، ولا إهمالها، ولا إعمال العام، لأنه ترك للخاص بالكلية، فتعين عكسه، وهو: إما تخصيص، أو نسخ، ومن جوز النسخ جوز التخصيص.

ولأن دلالة الخاص على ذلك الفرد قاطعة، فلا تبطل بالمحتمل.

لهم:

﴿تبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: آية ٤٤].

وأجيب: بأنه لا يلزم منه أن لا يحصل من غيره، ثم المراد منه إظهاره، وإبلاغه، وحمله عليه أولى، لأنه لا يلزم منه التخصيص ولئلا يلزم منه التعارض بينه وبين قوله: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩].

مسألة:

يجوز تخصيص السنة بالسنة، كيف ما كانتا.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 334 (SanadKitab #18281, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.