Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 339

  1. اللغات
  2. فصل في التخصيص بالمنفصل
  3. أدلة جمهور الفقهاء

فلم ينكر عليهم، فكان إجماعا.

وأورد:

(اعتراض الإمام الرازي على دليل الجمهور من الإجماع).

(أ) بأن الإجماع إن حصل فالتخصيص به، وإلا: سقط، ولا يجب ظهور مستنده.

(ب) ثم الأخبار لعلها كانت متواترة.

وأجيب:

وعن (أ) أنه فرق بين الإجماع على التخصيص، وبين التخصيص بالإجماع، واللازم هو الأول.

وعن (ب) أن الأصل عدم التغيير، سلمناه، لكنه معلوم الانتفاء في بعضها، كخبر المجوس، ثم إنه آت في كل باب، كخبر الواحد، مع أن المعترض تمسك به فيه، ولأنهما دليلان، فيقدم الخاص، لئلا يلزم إلغاؤه.

له:

(أ) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في أنه لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة - لما كان

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 339 (SanadKitab #18281, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.