Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. اللغات
  2. فصل في التخصيص بالمنفصل
  3. أدلة جمهور الفقهاء

وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ لذلك القدر من العام وفاقا.

وإن تأخر العام:

فيبنى عليه - عندنا - وأهل الظاهر، وبعض الحنفية، والبصري. وقال أبو حنفية وأكثر أصحابه، وعبد الجبار: إنه ناسخ له.

فالإطلاق يدل على أنه لا فرق بين أن يكون بعد حضور وقت العمل به، أو قبله فلا يليق بأصل من لم يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل "به" فيقيد به، ولعله يقول: بالبناء قبله.

لنا:

(أ) ما تقدم.

(ب) البناء أقل مفسدة من النسخ.

(ت) الخاص أقوى دلالة، كما تقدم.

لهم:

(أ) ما روي عن ابن عباس ﵁: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث".

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 343 (SanadKitab #18281, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.