Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. اللغات
  2. فصل تقسيم المطلق والمقيد

لفظا من غير دليل آخر، إذ الأصل عدمه.

وأجيب:

عن (أ) بمنع ذلك في كل شيء، بل في أنه لا تناقض فيه.

وعن (ب) بأنه للإجماع، وقوله: ﴿إن جاءكم فاسق﴾ [الحجرات: آية ٦]. والقياس على محمل التقييد بجامع حصول الثقة.

وعن (ج): بأنه للعطف، وقرينة المدح، وحكم المنفين، أو المختلفين - في هذا بالتقسيم - غير خاف مما سبق.

فرع:

إذا أطلق في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين فإن (كان) السبب واحدا، كما في حديث (الولوغ)، فإنه روي "إحداهن"، و"أولاهن" و"أخراهن" - فالمطلق على إطلاقه، إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فيتعارضان ويبقى المطلق على إطلاقه.

وإن كان السبب مختلفا، كما في صوم (التمتع)، وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء رمضان؛ فمن قال: بالتقييد لفظا، فالحكم عنده كما سبق.

ومن قال: به قياس، فيلحقه بأكثرهما شبها.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 364 (SanadKitab #18281, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.