Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

وقال أبو عبد الله البصري: هو نفس العلم أو الظن، الحاصل من الدليل، فقال: إنه عبارة عن تبيين الشيء، فهو والبيان عنده (شيء) واحد.

والأشبه: قول القاضي.

ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح - لكل دليل، بل لما دل على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه

والمفسر: كالمبين.

أما النص، والظاهر، والمؤول، والمحكم، والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها.

مسألة:

الدليل: إما عقلي، ولا إجمال فيه، وإما شرعي: وهو إما أصل، أو مستنبط منه، وهو القياس، ولا إجمال فيه.

والأصل: إما قول، أو فعل، والقول: إما مفرد أو مركب والمفرد:

إما علم كـ (زيد)، المتردد بين شخصين سميا به.

أو غير علم:

ظاهر: حكم عليه بالإجمال:

حال استعماله في موضوعه، كالمشترك والمتواطئ.

أو في (بعض) موضوعه، كالعام إذ خص بمجهول: من صفة أو استثناء، أو

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 367 (SanadKitab #18281, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.