Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

ولفهم الصحابة: إذ مسحوا إلى الآباط، لما نزلت آية التيمم

ولما أن التجوز خير من الاشتراك، ولصحة السلب.

والقطع للإبانة، وإطلاقه على الشق لوجودها فيه، إذ التواطؤ خير من الاشتراك، أو هو مجاز فيه، إذ هو خير منه، ولصحة نفيه عنه، و - حينئذ - يلزم انتفاؤه إذ لا يتوهم إجمال فيهما في غيرهما.

وأجيب عن الأخير بأنه ينفي الإجمال بالكلية.

وأورد: بأن مقتضاه ذلك، لكن ترك مقتضاه في بعض الصور، فيبقى فيما عداه على الأصل.

وجوابه: أن ذلك عند تساوي الاحتمالات، وبأنه ثابت الإجمال، لا من جهة اللغة.

مسألة:

ما له معنى شرعي، ولغوي: غير مجمل.

وقال القاضي: به ولعله تفريعا على الحقيقة الشرعية، إلا: فهو منكر لها.

وقال الغزالي: إن ورد مثبتا فللشرعي، كقوله: "إني إذا أصوم ... "

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 376 (SanadKitab #18281, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.