Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

شيء أقوى منه.

لنا:

ما تقدم من جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وبالقياس وفي غيره القياس عليه، بل أولى، لعدم المنافاة.

و- أيضا - الإجماع على بيان مجملات القرآن بأخبار الآحاد.

له:

أنه كالزيادة في النص، من حيث إنه يدل على ما لا يدل عليه المبين، وهي غير مقبولة.

وأجيب: بأنه (قد) يدل عليه دلالة متساوية، أو مرجوحة، وبمنع حكم الأصل.

مسألة:

(قيل) المبين إن كان واجبا كان بيانه واجبا، وهو يدل مفهومه: أنه لا يكون واجبا، إن لم يكن واجبا وهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقا، وغلا: فقد كلف بالمحال.

وما قيل فيه من التأويل: بأن المراد منه أنه بيان لواجب، أو أنه يدل على الواجب كالمبين، أو أنه دل على وجوب ما تضمنه من صفاته - فهو بعيد، مع أن أكثره باطل.

مسألة:

تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع إجماعا، إلا: إن جواز تكليف المحال.

إلى وقته جائز عند الأكثر - منا - ومن الحنفية.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 387 (SanadKitab #18281, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.