Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 34

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة

وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد روى ذلك عنه ﵇ مصرحا به.

وعن (ب) و (ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم، ونفي الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها، فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

مسألة

مفهوم الاستثناء، و (إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي.

وأصرت الحنفية على الإنكار

وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.

وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.

مسألة

نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة فيما لم يقسم"

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 34 (SanadKitab #18281, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.