Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 43

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة
  4. أدلة القائلين بالوجوب من القرآن والسنة والإجماع والمعقول

وعن (ج) بعض ما سبق.

وعن (د) بعض ما سبق، ويخصه: أن المراد منه الأمر لمقابلة النهي.

وعن (هـ) بأنه عبارة عن إثبات الفعل على الوجه الذي فعله، لا عما ذكرتم، و - حينئذ - يلزم الدور، وبأن قوله: ﴿لكم﴾ [الأحزاب: آية ٢١] ينفي الوجوب.

وعن (و) أنه معلله بنفي الحرج، وهو الإباحة، لا الوجوب.

وعن (ز) أنه إنما يكون طاعة لو كان مأمورا به، فإثبات كونه مأمورا به بالطاعة دور، وفيه نظر، تقدم في الأمر.

وعن (ح) أنها أخبار آحاد.

سلمناه، لكن القرائن تقدمت، كقوله: "صلوا كما ... "، و"خذوا ... "، وأما في الغسل، فلقوله ﵇: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، أو لأنه بيان قوله: ﴿وإن كنتم جنبا﴾ [المائدة: آية ٦] أو لأنه شرط للصلاة، أو لفهم الوجوب.

وهو ضعيف، لأنه إن كان من نفس الفعل فهو المقصود، أو من غيره، فالأصل عدمه.

وأما الوصال فلعله على سبيل الندب، وهو جواب عام لأكثر ما ذكروا، وظنوا لأنه ﵇ قصد به بيان الصوم الواجب.

سلمناه، لكن من المعلوم أنهم لم يتبعوه في الجميع، فليس جعل اتباع البعض: دليل الوجوب، أولى من جعل عدم التباع الكل: دليل على عدمه، بل هذا أولى، وهو بين.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 43 (SanadKitab #18281, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.