Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 60

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا.

ونسخ وجوب الوصية للوارث بآية الميراث، وحمله على التخصيص لصحتها، بقدر أنصبائهم غير وارد، لأن ذلك جائز لا واجب، والوقوع يتضمن الجواز السمعي قطعا.

وللمنكر عقلا:

(أ) النهي عن الشيء بعد الأمر - إن لم يكن لحكمة - لزم العبث، وإن كان لها: فإن ظهرت لزم البداء، وإن كانت معلومة حالة الأمر: لزم قبحه.

(ب) النسخ: بمعنى الانتهاء خلاف الظاهر، إذ ظاهره يفيد الدوام، وبمعنى الرفع: ممتنع لما سبق، ولأن المرفوع إن كان ثابتا: استحال رفعه، وإن كان نفيا: فكذلك؛ لامتناع رفع ما ليس بشيء.

(ج) الفعل إن كان حسنا: قبح النهي عنه، وإلا: قبح الأمر به

وللمنكر سمعا:

(د) ثبت بالتواتر قول موسى ﵇: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض".

(هـ) أن بين شرع موسى ﵇ بما يفيد الدوام، ولم يضم إليه ما يدل على أنه

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 60 (SanadKitab #18281, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.