Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

مسألة

يجوز النسخ قبل مضي مقدار الفعل من وقته خلافا للمعتزلة، والصيرفي وكثير - منا -، ومن الحنفية والحنابلة.

وعن الكرخي: لا يجوز قبل فعله.

فعلى هذا يترجم بالنسخ قبل الفعل، كما وقع في كلام إمام الحرمين وغيره.

تنبيه

من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن - لزمه عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت، فلا أمر، والنسخ يستدعي تحققه.

ومن لا يقول بذلك: جاز أن يقول به، وأن لا يقول فليست هذه فرع تلك مطلقا، كما أشعر به كلام الغزالي - (رحمه الله تعالى) -.

واستدل:

(أ) بقوله تعالى: ﴿يمحوا الله ما يشاء﴾ [الرعد: آية ٣٩]، وهو دور، لتوقف مشيئته على جوازه.

(ب) قصة إسماعيل، فإن إبراهيم ﵇ أمر بذبحه: - للنص، فإن رؤيتهم - فيما يتعلق بالفعل والترك - وحي معمول به.

ولأنه لو لم يكن كذلك لما جاز له العزم على ذبحه، وإذعانه بإظهار مقدماته.

ولقوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾ [الصافات: آية ١٠٢] إذ حمله على غيره يوجب ركاكة النظم.

ولقوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ [الصافات: آية ١٠٣]، لأن المقدمات قد حصلت بتمامها، فلا يحتاج إلى الفدا، ولما سمى به. وجعله فدا عما يتوقعه من الأمر به بعيد، إذ هو عدم صرف،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 63 (SanadKitab #18281, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.