Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 68

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بالمسألة، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.

و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و (الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.

لهم:

(أ) ﴿ما ننسخ﴾ [البقرة: آية ١٠٦] الآية.

(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.

وأجيب:

عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.

وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.

وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: ﴿نأت بخير منها﴾ ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: ﴿نأت﴾ غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.

وزيف: بما سبق.

وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.

مسألة

يجوز النسخ بأثقل.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 68 (SanadKitab #18281, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.