Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 70

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

للكفار، بوجوب القتال مع التشديد العظيم، وجواز تأخير الصلاة عن الوقت في حالة القتال، بوجوب إقامتها فيها.

لهم:

(أ) ﴿نأت بخير منها﴾ [البقرة: آية ١٠٦]، و ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة: آية ١٨٥]، ونحوه.

(ب) وبأن فيه زيادة التنفير من الانفياد.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن الأثقل ينفيه، إذا الخير ما هو أصلح في المعاد، وآية اليسر ونحوه مخصوصة بجواز شرعيته ابتداء.

وعن (ب) أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، ثم هو منقوض بالنقل من الصحة والغنى إلى السقم والفقر المدقع ثم بأن المعتبر إنما هو المصالح الدينية، فلعلها في الأثقل.

مسألة

يجوز نسخ ما أكد بالتأييد في الإنشاء. خلافا لبعضهم.

لنا:

(أ) قياسه على التخصيص المؤكد بـ (الكل)، و (أجمع).

والفرق: بأن التخصيص أهون منه، لا يعنى في هذا المقام، لأنه لا تعلق له بخصوصية

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 70 (SanadKitab #18281, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.