Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 76

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

(ب) ولجاز مثل: (أهلكت عادا)، و (ما أهلكت عادا)، وهو كذب، أو تخصيص.

وأجيب:

عن (أ): بأنه في الأمر يوهم البداء، فإن منع ذلك لقيام الدليل على امتناعه، أو لأن الناسخ دل على أن ذلك الزمان غير مراد من المنسوخ - منعنا كذلك.

وعن (ب) أن إهلاكهم لم يتكرر.

مسألة

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، لما سبق في إثبات النسخ ...

قالوا: ﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤]، والنسخ بيان.

قلنا: ممنوع، بل هو إبطال، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كله منه، ثم هو معارض بقوله: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] ويجوز نسخ المتواتر بمثله، والآحاد مثلها وبالمتواتر وفاقا.

أما نسخ المتواتر بالآحاد:

فجائز غير واقع.

خلافا للظاهرية.

وقال الغزالي: بوقوعه في زمان الرسول فقط.

لنا:

(أ) إجماع الصحابة، قال عمر ﵁ في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)، وقال علي في خبر الأشجعي: (لا ندع كتاب

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 76 (SanadKitab #18281, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.