Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 85

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

والقياس دليلا لفظيا سلمناه، لكن النسخ به يلزم منه المفسدة المذكورة، بخلاف غيره.

مسألة

القياس ينسخ في زمانه ﵇ بالنص على ضد حكمه في الأصل (والفرع)، أو الأصل، لإبطال علته المبني عليه.

خلافا للحنفية، إذ جوزا صوم رمضان بنية النهار، قياسا على صوم عاشوراء، مع نسخه.

أو الفرع خلافا لعبد الجبار، إذ العلة كالفحوى بالنسبة إلى الأصل، فلا يجوز، كنسخه بدونه.

وأجيب: بمنعه، لأن نسخه مع بقاء أصله ضد الغرض، وليس كذلك فيما نحن فيه، ثم بمنع حكم الأصل - على رأي.

وبالقياس، لكن في الأخيرة، إذ لا يجوز في الأوليين، لأنه لا يجوز نسخ حكم النص بالقياس، إلا: إذا كان قطعيا، وهو بالنص على ضد حكمه، في صورة يكون القياس عليه أقوى.

لا بالإجماع، لما سبق.

وبعده: لا، إذ لا يتصور حدوث، قياس، ومستند إجماع، وظهوره يزيل شرط جواز العمل به، وهو ليس بنسخ.

وقال البصري: ينسخ معنى، لا لفظا، إن قلنا، كل مجتهد مصيب وينسخ به في حياته ﵇ حكم قياس آخر.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 85 (SanadKitab #18281, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.