Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 92

  1. التأويل
  2. فصل في النسخ
  3. مسألة

مسألة

نقصان العبادة نسخ لما سقط.

ونقصان ما لا يتوقف عليه صحتها، ليس بنسخ لها، ولكلام الغزالي مشعر بخلاف فيه.

وكذا نقصان ما يوقفعليه صحتها جزءا كان أو شرطا، عند البصري، والكرخي.

وقيل: نسخ.

عبد الجبار: نسخ في الجزء دون الشرط وتردد الغزالي في الشرط.

والشرط المنفصل: لا خلاف فيه، لأنهما عبادتان منفصلتان.

وقيل: به مطلقا، لزوال أجزائهما بدونه.

البصري:

إن مقتضى الكل مقتضى الجزئين، فخروج أحدهما لم يخرج الآخر، كالتخصيص، ولأن الإجماع منعقد على وجوب إتيان ما بقي، وبهذا فارق الجواز في الوجوب إذا نسخ، فإنه لا يبقى إذا قبل بنسخه.

وأورد: بأن نسخ العبادة قد تكون بزوال صفتها، فبقاء بعضها لا يدل على عدم نسخها.

للخصم:

(أ) أن خصوصية الأربعة غير باقية، فيكون نسخا لها.

(ب) أنه يرفع نفي أجزائها بدونهما، ووجوب تأخير التشهد، وضم المنسوختين إليهما، وأجزائهما معهما.

وأجيب:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 92 (SanadKitab #18281, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.